السيد كاظم الحائري
75
مناسك الحج
الصورة الثالثة : أن يكون صدور النقصان عنه سهوا ، وتذكّر ذلك قبل خروجه من المطاف وبعد برهة قصيرة لم تختل بها الموالاة ، فيأتي بالباقي ، ويصحّ طوافه . الصورة الرابعة : أن يكون صدور النقصان عنه سهوا ، وتذكّر بعد الخروج من المطاف وقبل الإخلال بالموالاة ، فعندئذ رجع وتداركه إن كان الناقص ثلاثة أشواط أو أقلّ ، أمّا إن كان الناقص أربعة أو أكثر كفاه أن يستأنف طوافا جديدا . الصورة الخامسة : أن يكون صدور النقصان عنه سهوا ، وتذكّر بعد الإخلال بالموالاة ، فعندئذ عليه الإعادة على كلّ حال . 87 - الخامس : أن ينتهي كلّ شوط بالحجر الأسود الذي بدأ منه ، ويحتاط في الشوط الأخير بتجاوز الحجر بقليل ناويا بذلك الاطمئنان إلى إكمال سبعة أشواط تامّة . 88 - السادس : جعل الكعبة عند طوافه على يساره في جميع أحوال الطواف ، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين ، فذلك المقدار لا يعدّ من الطواف ، فيعيد من حيث انحرف . ولا يعني وضع الكعبة على اليسار : أن يحرف الطائف كتفه الأيسر عند مروره بالأركان لكي يكون محاذيا لبناء الكعبة ؛ فإنّ هذه التدقيقات غير واجبة ، بل المقصود من وضع الكعبة على يساره تحديد وجهة سير الطائف .